المحور الأول ـ موضوع وقف النقود والأوراق المالية
قرار 1
تعريفات:
1ـ النقود: هي كل ما يتعامل به من دنانير ذهبية أو دراهم فضية أو فلوس (القطع النقدية)، أو عملات ورقية.
2ـ العملات الورقية: هي الأوراق النقدية التي اكتسبت قوة في التعامل فقامت مقام النقد في أحكامه.
3ـ الأسهم: هي ما يمثل حصة شائعة في موجودات الشركة واستثماراتها.
4ـ الصكوك: هي وثائق مالية قيمة متساوية تمثل حصصًا شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو موجودات في مشروع معين أو نشاط استثماري خاص.
5ـ السندات: وثائق مالية ذات قيمة متساوية تمثل قرضًا في ذمة مصدرها وتستحق الوفاء في تاريخ معين مع استحقاق مالكها فائدة ربوية عليها.
قرار 2
يجوز وقف النقود والأسهم والصكوك ولا يجوز وقف السندات لاحتوائها على القرض ذي الفائدة المحرمة.
قرار 3
لا أثر لتغيير قيمة النقد على قيمة الأصول النقدية الموقوفة.
قرار 4
يجوز تكوين مخصصات من ريغ الوقف النقدي لمواجهة تغيير قيمة النقد أو الخسارة في الأصول النقدية الموقوفة.
قرار 5
يلزم مراعاة شرط الواقف ما لم توجد مصلحة معتبرة شرعًا وبضوابط محددة تضمن بقاء الوقف.
قرار 6
يجوز استثمار النقود الموقوفة في عقود الصرف بالضوابط الشرعية.
قرار 7
إذا استثمرت أموال الوقف في الأسهم والصكوك جاز تداولها بالبيع والشراء على حسب ما تقتضيه مصلحة الوقف والموقوف عليهم مع الالتزام بالضوابط الشرعية.
قرار 8
لا أثر لتصفية الشركة أو المحفظة على تأبيد الوقف أو انتهائه.
قرار 9
الأسهم والصكوك تابعة لرأس المال المستثمر، فإن كان المال أصلاً موقوفًا أو أموال استبدال فتعتبر الأسهم والصكوك أصلاً، وتعتبر الزيادة في قيمتها زيادة رأسمالية على أصل الوقف وليست ريعًا، وكذلك الحكم نفسه إذا كانت الأسهم والصكوك ذاتها هي الأصل الموقوف. أما إذا كان المال المستثمر ريعًا فتعتبر الزيادة في قيمة الأسهم والصكوك ريعًا تبعًا لأصلها.
المحور الثاني ـ موضوع الوقف الذري
قرار 1
تعريفات:
1ـ الوقف الذري (الأهلي): حبس مال مملوك يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه على النسل أو الذرية له أو لغيره.
2ـ الذرية والأولاد: يقصد بالذرية الأولاد ذكورًا وإناثًا وأولادهم ما تناسلوا، ويقصد بالأولاد من ينسب إليه من الذكور والإناث.
قرار 2
يتم توزيع ريع الوقف الذري بحسب شرط الواقف وصيغته، وتفسر حجة الوقف بحسب لغة الوقف وعرف البلد، ويوزع الريع بين الذرية بالتساوي ما لم يشترط الواقف غير ذلك، ويكون ترتيب الطبقات بحسب نص الواقف.
قرار 3
ينتهي الوقف الذري بإحدى الحالات التالية:
ـ بانتهاء مدته.
ـ أو بانقراض الموقوف عليهم.
ـ أو خراب العين.
وفي هذه الحالات يؤول الموقوف إلى الوقف الخيري للصالح العامة وجهات الخير.
قرار 4
إذا اشترط الواقف الحجة في الموقوف عليهم استحقوا إذا توفر الشرط فإذا استغنوا صرف الريع على جهات الخير.
قرار5
تكون النظارة لمن عينه الواقف فإن لم يعين فللقاضي.
قرار 6
يثبت الوقف بجميع وسائل الإثبات وإذا اشترط القانون توثيقها فيتعين توثيقها.
قرار 7
الوصية بالوقف الذري تجري عليها أحكام الوصية.
قرار 8
لا يجوز تدخل الدولة بحل الأوقاف الذرية ولا تنحل شرعًا بذلك، وواجبها معالجة سلبياتها.
التوصيات:
1ـ توعية الناس بفضل الوقف الذري ومآثره، وبيان آثاره الحميدة، ودفع الالتباس والشبه والافتراءات التي لحقته.
2ـ الاستفادة من تجارب التاريخ لتجنب الأخطاء الكثيرة، والمشاكل المعقدة التي لحقت بالوقف عامة وبالوقف الذري خاصة مما دفع بعض الحكومات إلى إلغائه، بدلاً من إصلاحه.
3ـ ينبغي تطوير الوقف الذري، والاستفادة من التراث الزاخر والثروة الفقهية واختلاف المذاهب والأقوال، لاختيار الآراء المناسبة للعصر والمساعدة على التطوير حسب مقتضياته وظروفه، ثم الاجتهاد في المستجدات التي يعيشها الناس اجتماعيًا واقتصاديًا وماليًا ودينيًا وتثقيفيًا وفكريًا.
4ـ نؤيد رعاية الدول للوقف الذري وتفعيله والمحافظة عليه وتوثيقه، بحسب ظروف العصر والتقنيات المعاصرة.
5ـ نناشد المؤسسات الوقفية أن تعمل على إصدار كتاب أو مجموعة كتيبات عن الوقف الذري لبيان مضمونه وأهدافه وأحكامه، وتوزيعها على نطاق واسع لوضع حد للتجاوزات والانتهاكات التي وقعت عليه.
المحور الثالث ـ الأوقاف الإسلامية في الدول غير الإسلامية
قرار 1
تجوز نظارة غير المسلم على الأوقاف في حال عدم وجود الكفء المسلم بشرط أن يكون تحت إشراف مجلس رقابي من هيئة شرعية تقوم بالتدقيق الشرعي. كما يجوز الاستعانة بغير المسلم في إدارة شؤون الأوقاف.
قرار 2
يصح وقف غير المسلم إذا تحقق في الموقوف معنى القربة في حكم الشرع دون النظر إلى عقيدة الواقف، ويشترط ألا يخالف ذلك مبادئ الشريعة الإسلامية وقواعدها ومقاصد الواقف.
قرار 3
ما يخصص للمسلمين من أرض لتتخذ مقبرة أو مسجدًا هو إرصاد من غير المسلم وحكمه كحكم الوقف من غير المسلم، ويجب أن تسعى المؤسسات الإسلامية إلى تسجيله وقفًا لتحقيق ديمومة الوقف.
قرار 4
يجوز تأجير الأعيان الموقوفة لغير المسلمين إذا كان ذلك أنفع للوقف وللموقوف عليهم مع اشتراط استعمال العين الموقوفة فيما هو مباح شرعًا، كما يجوز استثمار أموال الأوقاف في مؤسسات مالية غير إسلامية بشرط ألا يخالف مبادئ الشريعة الإسلامية وقواعدها.
قرار 5
الأوقاف المنقطعة بانتهاء الجالية أو هجرتها من محل الوقف يجوز بيعها أو استبدالها أو المناقلة بها، ويصرف ثمنها بعد بيعها إلى وقف آخر مشابه للوقف الأصلي في أقرب مكان له.
قرار 6
يجوز الوقف المؤقت عملاً برأي مذهب من المذاهب الفقهية المعتمدة، والاستفادة منه في التطبيقات الوقفية المعاصرة في الدول غير الإسلامية.
التوصيات:
1ـ دعوة مؤسسات الأوقاف في الدول غير الإسلامية إلى العناية بتسجيل الأوقاف وتوثيقها وفق ما تقتضيه الأنظمة والقوانين المعمول بها في تلك الدول بغية حمايتها.
2ـ دعوة هيئات الأوقاف والمؤسسات الخيرة إلى تقديم الدعم الفني والمادي للمنظمات الإسلامية الرسمية في الدول غير الإسلامية لإقامة مشاريع وقفية لصالح المجتمعات الِإسلامية في تلك الدول.
3ـ دعوة المؤسسات والهيئة العالمية للوقف لتقدير دعم بعض الدول غير الإسلامية على إعفائها الأوقاف الإسلامية في الدول غير الإسلامية من الرسوم والضرائب على الممتلكات الوقفية وعوائدها.
4ـ دعوة المؤسسات الإسلامية المسؤولة عن شؤون الأوقاف في الدول غير الإسلامية إلى العمل على استرجاع الأوقاف التي يتم استغلالها لغير صالح الموقوف عليهم حسب شروط الواقف، ووفق ما تنص عليه القوانين المعمول بها في تلك الدول بهذا الخصوص.
5ـ دعوة الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت والبنك الإسلامي للتنمية إلى التعاون المشترك في تنفيذ ندوات للتوعية بشؤون الوقف وعقد دورات تدريبية لتأهيل العاملين في المؤسسات الإسلامية في الدول غير الإسلامية لإدارة مؤسسات الأوقاف.
6ـ دعوة الأمانة العامة للأوقاف للتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية في عقد ندوة متخصصة تعالج شؤون الوقف في الدول غير الإسلامية.
المصدر: الأمانة العامة للأوقاف الكويتية
0 تعليق