تعريف الصناديق الوقفية:
الصناديق الوقفية هي الإطارالأوسع لممارسة العمل الوقفي، ومن خلالها يتمثل تعاون الجهات الشعبية مع المؤسساتالرسمية في سبيل تحقيق أهداف التنمية الوقفية. وتناولت تجربة الصناديق الوقفيةالتي قامت في دولة الكويت الموضوعات الرئيسية التالية:
أ) أهداف الصناديق الوقفية :
تهدف الصناديقالوقفية إلى المشاركة في الجهود التي تخدم إحياء سنة الوقف عن طريق طرح مشاريعتنموية في صيغ إسلامية للوفاء باحتياجات المجتمع، وطلب الإيقاف [الوقف] عليها، بالإضافةإلى حسن إنفاق ريع الأموال الموقوفة لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والتنموية التييفرزها الواقع من خلال برامج عمل تراعي تحقيق أعلى عائد تنموي، وتحقق الترابط فيمابين المشروعات الوقفية، وبينها وبين المشروعات الأخرى التي تقوم بها الأجهزةالحكومية وجمعيات النفع العام.
ب) النتائج المتوقعة لنشأة الصناديق الوقفية:
1 ـإحياء سنة الوقف بالدعوة إلى مشروعات تكون أقرب إلى نفوس الناس وأكثر تلبيةلحاجاتهم. 2 ـ تجديد الدور التنموي للوقف. 3 ـ تطوير العمل الخيري من خلال طرحنموذج جديد يحتذى به. 4 ـ تلبية احتياجات المجتمع والمواطنين في المجالات غيرالمدعومة بالشكل المناسب. 5 ـ إيجاد توازن بين العمل الخيري الخارجي والعمل الخيريالداخلي. 6 ـ تحقيق المشاركة الشعبية في الدعوة للوقف وإدارة مشروعاته. 7 ـ انطلاق العمل الوقفي من خلال تنظيم يحقق المرونة مع الانضباط في آن معا.
جـ) إدارة الصناديق الوقفية :
يتولى إدارة كلصندوق مجلس إدارة يتكون من عدد من العناصر الشعبية يختارهم رئيس مجلس شئون الأوقاف، ويجوز إضافة ممثلين لبعض الجهات الحكومية المهتمة بمجالات عمل الصندوق . وتكونمدة المجلس سنتين قابلة للتجديد، ويختار المجلس رئيسا له ونائبا للرئيس من بينالأعضاء. كما يعاون مجلس الإدارة مدير للصندوق يعينه الأمين العام من بين موظفيالأمانة العامة ( أو من غيرهم )، ويعتبر بحكم وظيفته عضوا في مجلس الإدارة،ويتولى أمانة سر المجلس، كما يجوز وجود مساعد للمدير أو أكثر بحسب حاجةالعمل.د) الموارد المالية للصندوق الوقفي: ـريعالأوقاف السابقة المخصصة له سنويا، وريع الأوقاف الجديدة المخصصة لأغراضه. ـ نصيب تحدد لجنة المشاريع بالأمانة من حصة الصناديق من الأوقاف الخيرية العامةوالموارد الأخرى للأمانة والتي يحددها رئيس مجلس شئون الأوقاف ( الوزير ( ـمايحصله الصندوق مقابل بعض ما يقدمه من أنشطة وخدمات. ـالهبات والوصايا والتبرعاتالتي لا تتعارض مع طبيعة الوقف أو أغراض الصندوق. ـ في حالة الإعانات والتبرعاتالأجنبية فلا بد من موافقة لجنة التخطيط بالأمانة. ـلا يجوز أن يكون الوقف علىالصناديق، بل يجب أن يكون لأهدافها وأغراضها. هـ) علاقات الصناديق الوقفية:
1 ـ العلاقة مع الأمانة العامة للأوقاف :
الأمانة العامة للأوقاف هي الجهة الرسمية المركزية المسئولة عن القطاع الوقفيفي دولة الكويت والتي من خلالها تقدم للصناديق الوقفية تسهيلات متنوعة تساهم في رفعمستوى الأداء والتنسيق بينها، وتقلل التكاليف التشغيلية لبرامجها.
تقومالأمانة العامة للأوقاف بالترويج للصناديق الوقفية ومشروعاتها، وتعرف الجمهور بها، وتدعو للإيقاف [للوقف] على أغراضها، وتوفر المقار المناسبة لأعمالها إضافة إلى دعم ماليمن مواردها.
وتقدم الأمانة للصناديق الاستشارات الشرعية والقانونية والخدماتالإدارية والمالية والفنية والإعلامية للصناديق الوقفية .. كما تقوم الأمانةبمتابعة أجهزة الصناديق الوقفية والرقابة عليها.
2 ـ العلاقة مع الجهات الحكومية :
تلتزم الصناديقالوقفية بالعمل وفقا للنظم الرسمية المقررة في تعاونها مع الأجهزة الحكومية؛ حيثيمكن أن تتعاون معها في إنشاء مشروعات مشتركة. ويشارك في مجالس إدارة جميع الصناديقالوقفية ممثلون عن الجهات الحكومية ذات العلاقة.
3 ـالعلاقة مع جمعيات النفع العام :
تتعاونالصناديق الوقفية مع جمعيات النفع العام ذات الأهداف المماثلة، وذلك من خلالمشروعات مشتركة، والتنسيق معها ، وعدم الدخول معها في منافسة؛ ولذلك يشاركممثلو العديد من جمعيات النفع العام في عضوية مجالس إدارة عدد من الصناديقالوقفية.4 ـعلاقات الصناديق بعضها ببعض :
هناك التزام بعدم التداخل أو التضارب بينالصناديق، والتزام بالتعاون بينها في المشروعات والتنسيق بين أعمالها؛ ولهذا فقدنصت المادة ( 18 ) من النظام العام للصناديق الوقفية، على أن تشكّل ـ في نطاقالأمانة العامة ـ لجنة يشترك في عضويتها مديرو الصناديق للتنسيق بين الصناديق وتبادلالخبرات ودراسة الظواهر والمشكلات واقتراح الحلول المناسبة لها.
و) النظام اللائحي للصناديق الوقفية:
يتكون هذاالنظام من عنصرين رئيسيين؛ هما :
1 ـ النظام العام للصناديق الوقفية:
جاءهذا النظام في اثنتين وثلاثين مادة تناولت كيفية إنشاء الصناديق، وتشكيل مجالسالإدارة واختصاصاتها واجتماعاتها، ومدير الصندوق ومساعديه وموظفي الصندوقواختصاصاتهم، والموارد المالية للصناديق، وعلاقة الأمانة العامة بالصناديقالوقفية.
2 ـاللائحة التنفيذية للنظام العام للصناديق الوقفية:
صدرت اللائحة التنفيذيةبهدف توضيح ما جاء في النظام العام؛ وقد اشتملت اللائحة التنفيذية على نظام عملمجالس إدارات الصناديق الوقفية، والمشاريع الوقفية، و نظم الدعوة للوقف،وصلاحيات مدير الصندوق، وقواعد قبول الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا، وقواعدإعداد الميزانيات التقديرية والحسابات الختامية، والقواعد المالية والمحاسبيةللصناديق.ز) الصناديق الوقفية العاملة :
في ضوء تلكالفلسفة التي وقفت وراء عملية إنشاء الصناديق وتنظيم عملها تم إنشاء ثمانية صناديقوقفية تخصصت في مجالات مختلفة؛ وهي:1 ـالصندوق الوقفي لرعاية المعاقين والفئاتالخاصة. 2 ـ الصندوق الوقفي للثقافة والفكر. 3 ـ الصندوق الوقفي للقرآنالكريم وعلومه. 4 ـالصندوق الوقفي للتنمية العلمية ( ويهتم بقضايا العلموالتربية والتعليم).5 ـالصندوق الوقفي لرعاية الأسرة. 6 ـالصندوق الوقفيللمحافظة على البيئة. 7 ـالصندوق الوقفي للتنمية الصحية. 8 ـالصندوق الوقفيلرعاية المساجد.
[المصدر: موقغ الأمانة العامة للأوقاف (الكزيتية)]
0 تعليق