الموافقة في السّعوديّة على مشروع الوقف الصحي

 “وقفنا ـ السبت 22 جمادى الآخرة 1428”
أوصت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان بمجلس الشورى بالموافقة على تحويل مذكرة الاتفاق بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ووزارة الصحة على إنشاء صندوق الوقف الصحي إلى مشروع تنظيم الوقف الصحي والتعديلات التي أجريت عليها من مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/2/1428 هــ  بالصيغة المرافقة.

ورأت اللجنة بعد دراسة مستفيضة إضافة مادة تنص على: ” تطبّق على الصندوق الإجراءات المالية والرقابية التي تطبق على الجهات الخيرية الأخرى” .

و نصت المادة الأولى على: تكون للصندوق شخصية اعتبارية ذات ذمة مالية وإدارية مستقلة، ويكون مقره الرئيس مدينة الرياض، ويجوز إنشاء فروع له في المناطق حسب الحاجة.

ويتكون الهيكل التنظيمي للصندوق من الهيئة العامة للصندوق، وهي الجمعية العمومية لمن أسهموا في الوقف عينيًّا أو نقديًّا بما لا يقل عن المليون ريال، ويجوز لأي مجموعة من الواقفين بلغ مجموع ما أوقفته مليون ريال فأكثر أن تمثل في الهيئة العامة بواحد منها بالإضافة إلى تشكيل  مجلس إدارة يتولى الإشراف على أعمال الصندوق ومراقبتها، وإصدار اللوائح الخاصة به برئاسة وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ويتكون من ممثلين عن  وزارة الصحة ، بدرجة وكيل وزارة.  ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف.

ويهدف الصندوق التشجيع على فعل الخير وبذل المساهمات الطوعية في مجال الرعاية الصحية . وإبراز أهمية الرعاية الصحية بوصفها وجهًا من أوجه فعل الخير الذي يستحق أن يخصص له أثمن الأوقاف والتبرعات.

والإسهام الفعال في التنمية الصحية من خلال تنظيم موارد الصندوق واستثمارها ، لتوفير الاحتياجات الصحية ذات الأولوية بالاضافة الى المساعدة في توفير ما يحتاج إليه المرضى من أجهزة وعلاج وتأهيل وبخاصة ذوي الأمراض المزمنة أو المستعصية والإسهام في تمويل البرامج الوقائية والأبحاث الصحية التي تهدف إلى مكافحة الأمراض وعلاجها .

وتتكون موارد الصندوق وفقًا للمادة الرابعة من الأعيان، والصكوك المالية، والأموال النقدية، التي يوقفها أصحابها لأغراض الصندوق. والتبرعات النقدية والعينية. وغلال أوقاف الصندوق واستثماراتهاالصندوق،دات المحصلة من استثمارات الصندوق، أو من تشغيل المرافق الصحية التي تشرف عليها . وما تقرره الدولة من إسهامات نقدية أو عينية، كالأراضي وغيرها. وللصندوق أن ينشئ شركات أو مؤسسات لخدمة أغراضه وفقًا لإجراءات النظامية المتبعة وتطبّق على الصندوق الإجراءات المالية والرقابية التي تطبّق على الجهات الخيرية الأخرى.
[المصدر: جريدة المدينة المنوّرة]

 

0 تعليق

اترك رد

المحتوى محمي !!