السؤال:السلام عليكم ورحمة الله و بركاته.نرجو من “موقع وقفنا” الجواب علي السؤال التالي وجزاكم الله خيرا. 1. ما حكم نسبة النصيب من المستحقات الموقف عليّ في حالات عدم وجود أي تفسير في حجة الوقف؟2. ما المبلغ الأقصى أو النسبة التي يستحقها الناظر ومن الذى يحددها في حالة عدم وجود الواقف أو نصٍّ في حجة الوقف؟جزاكم الله خيرا. ابو رائد.
الجواب:الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:نص السؤال الأول: “ما حكم نسبة النصيب من المستحقات الموقف علي في حالات عدم وجود اي تفسير في حجة الوقف؟”.هذا السؤال عام، ويلزم معه الاطلاع على صك الوقفية لأي “حجة الوقف”. ولا نعرف هل الموقوف عليه واحد أو أكثر، وهل هم الذرية أي أبناء وبنات الواقف، أو هم من أقاربه أو من غيرهم.ويشير السؤال إلى أنه لا يوجد تفسير في حجة الوقف. وأشير هنا إلى ما جاء في كتاب “الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف” للمرداوي الحنبلي (ـ 885): “إذا جُهل شرط الواقف وتعذر العثور عليه قُسّم على أربابه بالسوية”؛ أي بالتساوي بين المستحقّين.ونص السؤال الثاني: “ما المبلغ الأقصى أو النسبة التي يستحقها الناظر ومن الذى يحددها في حالة عدم وجود الواقف أو نصًّ في حجة الوقف؟”.
شرط الواقف هو الذي يحدد الأجرة المستحقة للناظر على الوقف. أمّا في حالة عدم وجود الواقف أو نصًّ في حجة الوقف كما جاء في السؤال فيأخذ الناظر أجرة المِثل، وتكون حسب العُرف المتبع والعادة الجارية. أو يحددها القاضي في المحكمة الشرعية. والله الموفق.المصدر: موقع وقفنا 23 / 8/ 1440 = 28/ 4/ 2019
0 تعليق