نشرت المكتبة الشاملة هذه الفتوى ضمن (9/ 53) فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية رحمه الله (المتوفى في 14/ 9/ 1389جوابا على الاستفتاء الذي ورد إلى سماحته في 25/4/ 1382 بواسطة رئيس المحكمة والدوائر الشرعية في المدينة المنورة من ناظر وقف القشاشي المتضمن أن بعض أوقاف القشاشي موقوفة في جهات غير شرعية ولا يقرها الشرع الشريف. وجاءت فتوى سماحته كما يلي:
(2270 ـ لاتبطل الأوقاف من أجل ان بعض مصارفها غير شرعي ).من محمد بن ابراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس المحكمة والدوائر الشرعية في المدينة.المحترمالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :فقد جرى الاطلاع على الأوراق المشفوعة الواردة إلينا منكم برقم 3048 وتاريخ 25/4/ 1382 المرفقة بالاستفتاء المقدم إلينا بواسطتكم من ناظر وقف القشاشي، المتضمن أن بعض أوقاف القشاشي موقوفة في جهات غير شرعية ولا يقرها الشرع الشريف . كما جرى الاطلاع على صورة حجة الوقفية الموضحة بها شروط الوقف. (9/ 54) وبتأمل ما ذكر وبمعرفة مقاصد بعض النظار الذين يتقدمون مستفتين عن مثل ذلك ومحاولين إبطال مثل هذا الوقف للتوصل إلى التصرف فيه وبيعه ، فإننا لانرى إبطاله بمثل ما ذكر ؛ لأن إبطاله خلاف مقصود الواقف، بل خلاف مقصود الشارع ، لأن الوقف عن الأعمال الخيرية التي ندب اليها الشارع ولا ينبغي التعرض له بإفساد أو إبطال ما وجد سبيل لتصحيحه، لاسيما وهذا وقف قد حكم بصحته حاكم من مدة تزيد على ثلاثمائة سنة، ولا يزال العمل جارياً بوقفيته وصرف ريعه مصارفه طيلة هذه المدة. وغاية ما هنالك إن كان مصرفة على أوجه ووجد فيها شيء غير شرعي فيقتصر منها على الأشياء الشرعية … , والسلام …المصدر: موقغ وقفنا ـ 16/ 7/ 1440 = 23/ 3/ 2019
0 تعليق