السؤال:
– سائل يسأل عن حكم الوقف المنقطع، وقسمة غلته؟ الجواب:
– المشهور من المذهب [الحنبلي]أن غلته تصرف على ورثة الواقف نِسَبًا على قدر إرثهم وقفًا عليهم؛ لأن الوقف مصرفه البر، وأقاربه أولى ببره، فإن لم يكونوا، فعلى المساكين.
وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه اللَّه – في ذلك ثلاثة عشر قولًا، ذكرها عنه في «الاختيارات الفقهية» . قال في «الاختيارات الفقهية: وضابط الأقوال في الوقف المنقطع: إما على جميع الورثة، وإما على العصبة، وإما على المصالح، وإما على الفقراء والمساكين منهم، وعلى الأقوال الأربعة: فإما وقف، وإما ملك، فهذه ثمانية: منها أربعة في الأقارب، وهل يختص به فقراؤهم؟ فيصير فيهم ثمانية، والثالث عشر: تفصيل ابن أبي موسى أنه إذا رجع إلى جميع الورثة يكون ملكًا بينهم على فرائض اللَّـه، بخلاف رجوعه إلى العصبات، قال أبو العباس: وهذا أصح وأشبه بكلام أحمد.انتهى.
المصدر: موسوعة الفتاوى الإسلامية http://www.islammessage.com ـ 26/ 3/ 1431
0 تعليق