الفتوى رقم (26) مسألة الوقف على المواقع الألكترونيّة

“وقفنا ـ الأربعاء 14 ذي الحجّة 1427”

توجهت إحدى متصفّحات “موقع وقفنا” بسؤال عن إمكانيّة إنشاء وقف يشترط واقفه في حجّيّة الوقفيّة صرف ريع الوقف على مصالح المواقع الألكترونيّة .

السؤال:

هل من الممكن أن يوقف شخص وقفا ويوثّقه، ويكون شرط الواقف صرفَ ريعه على المواقع الألكترونيّة؟

الجواب:

يجوز وقف جميع ما ينفع النّاس من المرافق، ويجوز كذلك الوقف علي ما ينفع النّاس من المرافق والمشروعات والأنشطة والخدمات وكذلك على القائمين عليها. ومن ذلك: المساجد وسبُل الماء وأماكن الوضوء والتطهّر والطرق والجسور والأربطة، وكذلك المدارس والجامعات والمكتبات والمستشفيات. وكذلك يجوز الوقف على مراكز البحث العلمي والأبحاث والمشروعات العلميّة، وعلى الباحثين والدّارسين والعلماء وعلى دراسة تخصّصات علميّة معيّنة، أو التّدريب على أنشطة أو أجهزة معيّنة، وعلى الاختراعات والابتكارات، وتطوير الأجهزة والخدمات, وعلى وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئيّة والبرامج الإعلاميّة الهادفة. وغير ذلك من أعمال البر.

وإذا كان الموقع الألكترونيّ للدّعوة للخير ونشر العلم والآداب والفضائل أو للتدريب أو التّعليم أو التّوعية بما ينفع النّاس في دنياهم وأخراهم فيجوزـ إن شاء الله ـ الوقف عليه. وللواقف أن يشترط صرف ريع وقفه أو جزء منه على موقع ألكترونيّ معيّن باسمه أو وصفه؛ فيقول ـ عند تسجيل الوقف في المحكمة ـ مثلا: وقفت ما تنتجه/ أو كذا في المائة ممّا تنتجه مزرعتي الفلانيّة على الموقع الألكترونيّ الفلانيّ أو على المواقع الألكترونيّة التالية أسماؤها، أو على المواقع التي تهتمّ بالموضوع أو الموضوعات الفلانيّة.

إلاّ أنّ الأحوط والأفضل لمن عزم على الوقف على موقع ألكترونيّ أو على غيره من أعمال البرّ عموما أن لا يتعجل. بل عليه ـ قبل التّقدّم للمحكمة بطلب توثيق الوقف ـ أن يستخير ويستشير أهل العلم والخبرة في الشّروط التي يريد أن يضعها في وقفه. لكي يضمن استمرار الانتفاع بالوقف لأطول مدة، ولأكبر عدد ممكن من النّاس، ولأهمّ ما تحتاجه المجتمعات.

وكذلك يجوز لناظر الوقف الخيريّ العامّ أوالذي اشترط واقفه صرف بعض ريعه لأعمال البرّ عموما أن يتقدّم للقاضي بطلب الموافقة على صرف بعض غلّته للمواقع الألكترونيّة النّافعة.

والله أعلم.

أجاب على هذا السّؤال الدكتور أحمد المغربي

 

 

0 تعليق

اترك رد

المحتوى محمي !!