الفتوى رقم (28) زكاة الأوقاف الأهلية والخيرية

“وقفنا ـ الجمعة 28 المحرّم 1428”
يرجى التكرم بإفادتنا بما يلي :

1 – هل تجب الزكاة على الأوقاف بأنواعها المختلفة الخيرية والأهلية والمشتركة ( الذرية وفيها نصيب للخيرات ) والمساجد .

2 – وهل تكون الزكاة على مال البدل والإيرادات أم على مال البدل فقط أو الإيرادات فقط.

3 – وهل تجب الزكاة على الأوقاف الأهلية التي يتسلم إيراداتها أهل الواقف؟

4 – وإذا كانت الزكاة واجبة على الأوقاف الخيرية فكيف يتم تحديد الزكاة في النصيب الخيري من الأوقاف المشتركة؟

الجواب:

– بالنسبة للسؤال الأول: إن الأوقاف الخيرية البحتة لا زكاة فيها وأما الأوقاف الذرية فعلى المنتفع بها أداء زكاتها في حال توفر شروط وجوب الزكاة فيها.

– وبالنسبة للسؤال الثاني: مفرع على ما قبله، فأما أموال البدل في الأوقاف الخيرية البحتة فكما تقدم لا تجب فيها الزكاة، وأما أموال البدل في الأوقاف الذرية فيطبق عليها ما يطبق على الأموال الخاصة، والمطالب بأداء الزكاة هو المنتفع بهذه الأموال.

– وبالنسبة للسؤال الثالث: يعرف جوابه مما سبق.

– وبالنسبة للسؤال الرابع: مما سبق عرف أنه لا زكاة في أموال الوقف الخيري.

والله أعلم .

[المصدر: موقع البوابة الإسلاميّة]

 

 

0 تعليق

اترك رد

المحتوى محمي !!