سئلت اللجنة الدّائمة للإفتاء بالمملكة العربيّة السّعوديّة عن شخص وقف أرضاً لتكون مقبرة ولكن لم يقبر فيها أحد، ثمّ أحيل الشخص الواقف على التقاعد فاحتاج. فهل يجوز الرجوع في وقفه أو في بعض ما وقف. علما بأنّ ليس له أرض غيرها سوى مسكن له ولعياله.
السؤال:
شخص وقف أرضاً واسعة جداً في حال صحته لتكون مقبرة ولكن لم يقبر فيها أحدإلى الآن وقد أحيل الشخص الواقف على التقاعد عام 1386هـ وليس له أرض غيرها سوىمسكن له ولعياله. فهل يجوز الرجوع فيها أو في بعضها أم لا ؟
الجواب
أجابت اللجنة أنّه لا يجوز الرجوع فيما وقف من الأرض، ولا في بعضه لأنها خرجت من ملكالواقف بالوقف إلا الانتفاع بها فيما جعلت له فإن احتيج إليها في تلك الجهة للدفنفيها وإلا بيعت وجعل ثمنها في مقبرة في جهة أخرى. ولا يتصرف فيها إلا بمعرفة قاضيتلك الجهة التي فيها الأرض الموقوفة، وضعف حالك بعد إحالتك على التقاعد لا يبرر لكالرجوع في الوقف والله سبحانه وتعالى يأجرك ويخلف عليك خيراً مما أنفقت. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .
[المصدر: موقع موسوعة الفتاوى الإسلامية]
