عام-فتاوىفتاوى

الفتوى رقم (53) حكم الوقف على من لم يبلغ وضم الوقف إلى ثلث الواقف

السؤال:
توفى والدي رحمه الله . ووجدت بين أوراقه وصية تنص على أنه وقف أثلة على بنت له توفيت وسنها لا يتجاوز ثلاث عشرة سنة فهل يصح الوقف على من لم يبلغ؟ وإذا صح فهل يجوز تمييزها من بين إخوتها الموجودين حال التوقيف؟ وإذا أجزتم صحة الوقف فهل يضم إلى ثلث والدي أم يجعل مستقلاً ؟ الجواب:
بالاطلاع على الوصية وجد فيها أن ما ذكره المستفتي من وقف الأثلة من والده على ابنته المذكورة صحيح. وبعد دراسة اللجنة للسؤال والوصية لم يتبين لها ما يوجب إبطالها وهذه الأمثلة تكون مستقلة ولا تضم إلى ثلث والدها كما ذكره السائل. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر [موسوعة الفتاوى الإسلامية]http://www.islammessage.com

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى