أسئلة و أجوبة

الانفاق على الوقف من أموال الوقف

 سؤال:-
هل يجوز الانفاق على الوقف من أموال الوقف وتخصيص دعم لمؤسسة تنمية أموال الاوقاف أو ضم موازنة المؤسسة الى موازنة وزارة الاوقاف ؟
الجواب وبالله التوفيق:-
إن المؤسسة بمنزلة متولي الوقف، فيجوز تخصيص جزء من هذه العائدات لتغطية نفقات وأجور العاملين في المؤسسة بالقدر المعروف دون توسع ولا مبالغة في الانفاق مع المحافظة على أصل المال، لما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل لوالي صدقته أن يأكل منها غير متأثل مالاً: أي دون إتخاذ أصل المال.
وذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية ـ غير ابن عتاب ـ والشافعية والحنابلة الى ما يستحقه الناظر من أجر سواء أكان مشروطا من قبل الوقف، أم من قبل القاضي يكون من غلة الوقف، وقد ذكر جمهور الفقهاء أن أجرة الناظر أو المتولي اذا لم تكن مقدرة من قبل الوقف فيجب أن لا تزيد على أجرة المثل.
وينصح أن تساعد الحكومة في دعم مصروفات إدارة الوقف، وتخصيص منافعه لجهة البر والاحسان ما أمكن ذلك من باب المصلحة العامة ، لأن الحكومة مسؤولة عن رعاية مصالح البلاد والعباد فإن ذلك أدعى الى زيادة الثقة في مؤسسة تنمية أموال الأوقاف والتبرع لها لتقوم بدورها في تغذية وجوه البر، والله تعالى أعلم.
المصدر: صحيفة الدستور الأردنية ـ 2/ 9/ 1432

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى