عام-فتاوىفتاوى

لفتوى رقم (34) حكم تنمية مال الوقف بوضعه في شركة مساهمة

“وقفنا ـ الجمعة 22 جمادى الأولى 1428”

السؤال: سماحة والدنا الشيخ المكرم عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي عام المملكة وفقه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: أرجو تفضلكم وإجابتي عن هذا السؤال: الوقف الذي فيه أضحية والوكيل على هذا الوقف يرى وضعها في شركة مساهمة ليضحى من ريعه فهل يجوز ؟ من ضمن أسئلة شخصية مقدمة لسماحته من السائل م. م.

وأجاب عنه سماحته بتاريخ 4 91418هـجرية.

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده: لا بأس من وضع هذا الوقف في شركة مساهمة لا تتعامل بالربا إذا كانت هذه الشركة مأمونة ويضحى من الريع، والله الموفق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مفتي عام المملكة عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[المصدر: موقع الرئاسة العامة للبحوث العلميّة والإفتاء]

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى