نظارة وإدارة

النظارة على الوقف

“وقفنا ـ 27 شعبان 1426”
المراد  بالولاية علىالوقفالسلطةالتي تخول من تثبت له الحق في حفظ الأعيان الموقوفة وإدارة شئونها واستغلالهاوعمارتها وصرف غلاتها إلى المستحقين . ومن تثبت له هذه السلطة يسمى المتولي أوالناظر أو القيّم ، والمشهور في البلاد العربية إطلاق اسم الناظر على من يتولى شئونالوقف، وعلى هذا فالناظرهو :

من يكون له الحق في رعاية الأعيان الموقوفة وإدارة شئونها والمحافظة عليهاواستغلالها استغلالاًً نافعا وإجراء العمارة اللازمة لها وجعل الشارع الولاية علىالوقفأمراً لازما وحقامقرراً .

وتثبت الولاية علىالوقفللواقف ما دام حياً ،ولمن يعينه الواقف نيابة عنه ، وبعد وفاة الواقف أو الناظر المعين تنتقل الولايةإلى القاضي لما له من الولاية العامة، فيولي علىالوقفمن يباشر شئونه………

شروط ناظرالوقف : يشترط فيمنيتولى النظر علىالوقفجملة من الشروط هي :

الإسلام : وذلك لأن النظر ولاية ولا ولاية لكافر على مسلم .

العقل : فلا يصح أن يتولى النظر مجنون .

البلوغ : فلا يصح تولية النظر لصغير .

العدالة : هي المحافظة الدينية على اجتناب الكبائر وتوقي الصغائر وأداء الأمانة وحسن المعاملة . فلا يصح تولية النظر لفاسق أو خائن للأمانة .

الكفاية : وهي قدرة الناظر على التصرف فيما هو ناظر عليه بما فيه المصلحة .
واجبات الناظر :

يجب على الناظر القيام بكل ما من شأنه الحفاظ على الوقف ورعاية مصلحته ، ومن ذلك :

عمارة الوقف : بأن يقوم بأعمال الترميم والصيانة حفظا لعين الوقف من الخراب والهلاك .

تنفيذ شروط الواقف فلا يجوز مخالفة شروطه أو إهمالها ويجب الالتزام بها إلا في أحوال مخصوصة تقدم بيانها .

الدفاع عن حقوق الوقف في المخاصمات القضائية رعاية لهذه الحقوق من الضياع .

أداء ديون الوقف : تتعلق الديون بريع الوقف لا بعينه وأداء هذه الديون مقدم على الصرف على المستحقين لأن في تأخيرها تعريضا للوقف بأن يحجز على ريعه .

أداء حقوق المستحق في الوقف وعدم تأخيرها إلا لضرورة كحاجة الوقف إلى العمارة والإصلاح أو الوفاء بدين .

ما يجوز للناظر من تصرفات وما لا يجوز : يجوز للناظر كل التصرفات التي يكون فيها فائدة ومنفعة للوقف والموقوفعليهم ، مع رعاية ما اشترطه الواقف إن كان معتبراً شرعاً . ومنها على سبيل المثال : أن يؤجر الأعيان الموقوفة ولو على الموقوف عليهم ، ويصرف الأجرة التي يحصلها فيمصارفها على حسب ما اشترطه الواقف ، وكذلك الحال بالنسبة لزراعتها أو بنائهاوعمارتها .

وهناك جملة من التصرفات يمنع منها الناظر لما فيها من الإضرار بمصلحةالوقفمن ذلك :

التلبس بشبهة المحاباة كأن يؤجر عين الوقف لنفسه أو لولده لما في ذلك من التهمة .

الاستدانة على الوقف ليكون السداد من ريع الوقف إلا في حال الضرورة . وذلك لما فيه من تعريض الريع للحجر لمصلحة الدائنين .

رهن الوقف لما يؤدي إليه من ضياع العين الموقوفة .

إعارة الوقف إلا للموقوف عليهم .

الإسكان في أعيان الوقف دون أجرة، أو بأقل من أجرة المثل .

أجرة الناظر : يجوز أن يجعللناظرالوقفمقدار منالمال في كل شهر أو سنة أو مقداراً نسبياً معيناً من الغلة نظير قيامه بأمورالوقفورعاية مصالحه ، فإذاكان الواقف قد عيّن للناظر أجراّ فهو له ، وإذا لم يكن الواقف قد عيّن للناظر أجراًعلى قيامه بشئونالوقففللقاضي أن يجعل له أجراً مناسباً بحيث لا يزيد على أجر مثله ، لأن الزيادة في أجرالمثل يترتب عليها إدخال النقص في حقوق المستحقين منالوقف .

مسئولية الناظر ومحاسبته : يعتبر الناظر أمينا على مالالوقفووكيلاً عن المستحقينفهو مسئول عما ينشأ عن التقصير نحو أعيانالوقفوغلته وفقاً للقواعدالعامة للمسئولية ، كما يفترض عليه القيام بتقديم حسابا سنويا إلى القضاء وفقالأسانيد مكتوبة .

عزل الناظر:

يجوز لمن ولىّناظراً علىالوقفأن يعزلهسواء كان من ولاهالنظارةالواقف أو القاضي . لأن القاضي له حق العزل لخيانة تثبت على الناظر أو لفقدانهأهليته ، وفي حالة عزل الواقف أو القاضي الناظر لا ينعزل الناظر إلاّ إذا علمبالعزل فكل تصرف يباشره قبل علمه يكون نافذاً مادام له الحق في مباشرته .

إجارةالوقف :

الإجارة هيعقد تمليك المنفعة في الحال بعوض ، وركنها الإيجاب والقبول ويشترط في إجارةالوقفما يشترط في إجارةالملك .

وبما أن الناظر له الولاية علىالوقففله إجارة أعيانه ، ولايملكها الموقوف عليه إلاّ إذا كان متوليا من قبل الواقف أو مأذونا ممن له ولايةالإجارة من ناظر أو قاض ، وهذا كذلك ينطبق على قبض الأجرة .

وتنطبق أحكام قانونالإيجارات المعمول به في الكويت على مدة إجارةالوقف، ولا يمكن مخالفة مانص فيه . ويشترط على الناظر أن الإجارة تكون بأجرة المثل وذلك تطبيقا لمبدأالمسئولية الذي يشمله ، وإلاّ اعتبرت إدارته غير حسنة يستلزم بموجبه إقامة الأمرإلى القضاء للنظر من عدمه وفي استمرار إجارةالوقفوتصويبها أو إنهائها .

عمارةالوقف :

وهي من أهمواجبات ناظرالوقف، لأنإهمال عمارةالوقفأومرمته أو إصلاحه قد يؤدي إلى خرابه وهلاكه ، وقد أجمع الفقهاء على أن العمارة هيأول واجب يلقى على عاتق الناظر ، وعمارة الأعيان الموقوفة مقدمة على الصرف إلىالمستحقين سواء فيالوقفالخيري أو الأهلي ، لأنها تؤدي إلى دوام الانتفاع بالوقف وعدم تفويت منفعة منمنافعه .عمارة الموقوف للاستغلال :

إذا كانت العين الموقفة معدة للاستغلال بطبيعتهاكالبنايات والمزارع ، فإن هذه الأعيان الموقوفة إذا احتاجت إلى تعمير أو إصلاح ،فإنه ينفق عليها من غلتها ، ولو أدى ذلك إلى حرمان المستحقين من حقوقهم في الغلة .

كما يحق لناظرالوقفأن يدخر قسماً من غلةالوقفلصرفها عند الحاجة إلىالعمارة . عمارة الموقوف السكني :

إذا كانت العين الموقوفة معدة للانتفاع بعينها ، كأنتكون داراً يسكنها الموقوف عليهم ، فإن المنتفع بهذه الأعيان الموقوفة هو الذي يقومبعمارتها وإصلاحها من ماله الخاص لا من غلةالوقف، وذلك عند قيام الحاجةإلى العمارة ، لأنه يستفيد منها باستغلال منافعها ، فوجب إصلاح ما ينخرم منها بناءعلى القاعدة الفقهية ” الغُنمُ بالغُرْم ” .

وإذا امتنع من له حق الُكنى – منالموقوف عليهم – عن عمارةالوقف، رُفِعت يده عنالوقف، وعلى الناظر أنيؤجرها ويعمرها ببدل الإيجار ، فإذا ما انتهت مدة الإجارة عادت العين الموقوفة إلىمن له حق الانتفاع بالسُكنى .استحقاق الموقوف عليهم غلةالوقف : يجب علىناظرالوقفأداء حقوقالمستحقين فيالوقفمنالموقوف عليهم ، وعدم تأخيرها مطلقاً إلاّ لضرورة تقتضي تأخير إعطائهم لحقوقهم ،كحاجةالوقفإلى العمارةوالإصلاح أو الوفاء بدين علىالوقف، لأن هذا مقدم علىالإعطاء للمستحقين .

وإعطاء المستحقين حقوقهم من غلةالوقف، يجب أن يكون بحسب مافرضه الواقف لهم ، إذ يراعي شرطه في ذلك من الزيادة والنقصان والتقديم والتأخير ،لأن شروط الواقفين في ذلك معتبرة كما تقدم تفصيله .

المصدر: موقع الأمانة العامة للوقف (الكويت)
http://www.awqaf.org/portal.aspx?tabid=201

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى