الأخبار

قرار وزاري لتنظيم الشئون المالية والإدارية بهيئة الأوقاف المصرية والشركات التابعة لها

هيئة الأوقاف المصرية

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بجمهورية مصر العربية يوم الأربعاء السادس من شهر جمادى الأولى لعام 1436 = 25/ 2/ 2015 قراراً وزارياً لتنظيم الشئون المالية والإدارية بهيئة الأوقاف المصرية، حيث تضمن 7 مواد ونص على الآتي: المادة الأولى: تتضمن فصل الذمة المالية لكل من وزارة الأوقاف عن الهيئة عن الشركات التابعة للهيئة المسماة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، بحيث تؤدى الهيئة 75% من ريع الوقف من فائض الريع للوزارة للصرف منها على نشر الدعوة الإسلامية وعمارة المساجد. وتضمن القرار في البند الثاني للمادة الأولى، أن لا تقوم الهيئة بصرف أي مبالغ مالية تحت أي مسمى للوزارة، وتضمن البند الثالث في المادة الأولى، أن الشركات التابعة للأوقاف لها ذمة مالية مستقلة لا تصرف على الوزارة والهيئة.

المادة الثانية: تحظر الازدواجية الإدارية والوظيفية والقيادة بين الهيئة والوزارة والشركات ولا يجوز الجمع بين وظيفتين، عدا تمثيل الهيئة في مجلس إدارة الشركات لكونها مالكة لمعظم أسهمها على أن يكون هناك بدل من الجهة الأصيلة للموظف لا يزيد عن 300 جنيه للاجتماع الواحد بحد أقصى اجتماعين في الشهر وبما لا يتجاوز 1500 جنيه شهرياً بما فيها بدل التمثيل.

المادة الثالثة: وقف جميع الإسنادات المباشرة من الوزارة أو هيئة الأوقاف للشركات التابعة لها، بل تتخذ الإجراءات الشفافة في طرح المناقصات والمزايدة طبقاً لأحكام القانون وفى الحالة القصوى يرفع الأمر لناظر الوقف، ويتم عرضه من خلاله على مجلس الوزراء للنظر في الموافقة من عدمه.

المادة الرابعة: يراجع مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية الجديد في أولى جلساته كافة إسنادات الهيئة للشركات التابعة لها، وتحديد أي تجاوزات وإحالتها للتحقيق.

المادة الخامسة: تجميد أي إسنادات لم يتم تنفيذها لحين انعقاد مجلس الإدارة الجديد، وكذلك وقف أي مراحل تقوم الشركات بتنفيذها إذا ما انتهت من مرحلة وتريد تنفيذ مرحلة أخرى، حيث يتوقف الاستكمال على قرار مجلس الإدارة الجديد مع إحالة المقصرين للتحقيق.

المادة السادسة: لا تصرف أي أرباح لأي جهة إلا بناء على تحقيق أرباح فعلية وبشفافية وعدالة ووقف العمل بالقوانين واللوائح المنظمة لذلك لحين صدور البيان الختامي لكل المؤسسات المعنية بجانب الوقف وبعد مناقشة الميزانية واعتماد الجمعية العمومية لها.

المادة السابعة: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

المصدر: موقع هيئة الأوقاف المصرية الإلكتروني – 5/ 5/ 1436 =25 / 2/ 2015

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى