عام-فتاوىفتاوى

الفتوى رقم (47) حكم التصرف بالوقف في غير ما أراد الواقف إذا تعذر ذلك.

 السؤال:

 – شخص يقول : إن قطعة ارض زراعية جعل إنتاجها وقفاً على وجبة إفطار في رمضان فقط ، ثم لم يبق ممن يتولى الوقف سواي وأنا موظف في منطقة بعيدة عن البلد ، وليس بالبلد من يقوم عني بتجهيزه لمن يفطر ثم إن أهل بلادنا يشتغلون بالرعي في جهات يتعذر علي معرفتها ولا يجتمعون إلا يوم عيد أو جمعة ، وعلى تقدير أني هيأته لا أجد من يأكله ، فهل يجوز لي أن أوزعه على المستحقين أو بيعه وأشتري بثمنه تمراً لأوزعه على المستحقين ؟ الجواب:

 – إذا كان الواقع كما ذكرت من عدم وجود ولي لهذا الوقف سواك وأنك لا تقوى على مباشرة تجهيزه بنفسك ولا تجد من يقوم مقامك في ذلك ، وأنه على تقدير تجهيزه لا يوجد من يأكله في تلك البلاد جاز لك أن توزعه حبوباً في رمضان على المستحقين في بلادكم إن أمكن ، وإلا ففي أقرب البلاد إلى بلد الوقف وجاز لك أن تشتري بثمنه تمراً لتوزعه كذلك . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

المصدر [موسوعة الفتاوى الإسلامية] ـ 24/ 5/ 1431
http://www.islammessage.com

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى