عام-فتاوىفتاوى

الفتوى رقم (51) يريد وقف داره ليحرم ابن عمه من العصب

 ورد إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد السؤال التالي:
السؤال:
ـ رجل يسأل فيقول : إن له زوجة وأما وأختا لأب وأبن عم هو عاصبه وأن ابن عمه متباعد عنه لا يواصله ولا يساعده. وأنه يملك داراً ويريد أن يوقفها على أمه وزوجته وأخته ثم بعد وفاتهن تعود وقفية الدار إلى جهة خيرية ثابتة كالمسجد مثلا وأنه يقصد بهذا التصرف حرمان ابن عمه من العصب فقط ويسأل هل يجوز له هذا التصرف؟ الجواب:
ـ وقد أجابت عليه اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالجواب التالي :
روى الشيخان في صحيحيهما عن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى”. وقد صرح المستفتي أنه لا يريد من تصرفه هذا إلا حرمان ابن عمه من العصب فقط. وعليه فإنه لا يظهر لنا جواز هذا التصرف والحال ما ذكر من النية، وإن كان ابن عمه غير وارث الآن لاستغراق الفروض المال فقد يكون وارثا في المستقبل وبالله التوفيق. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
المصدر [موسوعة الفتاوى الإسلامية] 21/ 6/ 1431
http://www.islammessage.com

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى