عام-فتاوىفتاوى

(الفتوى رقم 9) وقَف وقفاً على جهة معينة مدة حياته ثم من بعده على جهة أخرى

“وقفنا ـ الثلاثاء  6 شوال 1426”

سُئل الشيخ شهاب الدين أحمد بن حمزة الأنصاري الرملي الشافعي, ( ـ 957هـ)  عمن وقف وقفا على جهة معينة مدة حياته ثم من بعده على جهة أخرى هل يصح الوقف أم لا ؟

( فأجاب ) بأنه يصح الوقف وينتقل الوقف بموته إلى الجهة الأخرى .

[المصدر: الجامع لأحكام الأوقاف ـ إصدار وزارة الشؤونالإسلامية]

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى