مؤتمرات و ندوات

توصيات المؤتمر الثالث للأوقاف المنعقد بالمدينة المنورة

altالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات,والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين   …. وبعد
في إطار الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لإحياء سنة الوقف وتفعيل دوره ، وامتدادا لدور الجامعة الإسلامية في نشر العلم الشرعي المؤصل المبني على هدي الكتاب والسنة وفق منهج السلف الصالح ، وبعون من الله عز وجل ، وبموافقة سامية من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود –حفظه الله ورعاه-، وتحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران و المفتش العام، وافتتاح صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن ماجد بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، عقدت الجامعة الإسلامية في رحابها في المدينة المنورة خلال الفترة من 17 ـــــ 19/محرم/1431هـ الموافق 3ــــ5/ يناير/2010م المؤتمر الثالث للأوقاف تحت عنوان: (الوقف الإسلامي اقتصاد, وإدارة, وبناء حضارة), بالتعاون والتنسيق مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية.

أهداف المؤتمر:
1 ) الإفادة من التجارب الخارجية في إدارة أصول الوقف.
2 ) إدارة الأموال الموقوفة بطريقة فنية وبضوابط وبأسس تجارية شرعية.
3 ) صيانة الأوقاف الإسلامية من الأفكار التي تنحرف بها عن مسارها الصحيح ، وأهدافها السامية ، وإبعادها عن الفلسفات الاشتراكية والعلمانية والقومية.
4 ) تشجيع العمل الخيري الوقفي التطوعي الذي يحفّز همم المسلمين عامة وذي الطول خاصة على تفهّم رسالة الوقف والإسهام في زيادة أصوله.
5 ) درء مساوئ مركزية اتخاذ القرار بشأن التصرف في أعيان الأوقاف واستغلالها.
6 ) التقليل من احتمالات ظهور الفساد أو الخطأ في اتخاذ القرار الاستثماري لأعيان الوقف.
محاور المؤتمر:
ولتحقيق هذه الأهداف وُضِعَتْ أربعة محاور للمؤتمر؛ يندرج تحت كلٍّ منها عددٌ من الموضوعات؛ وهي على النّحو التّالي :
المحور الأول : حقيقة الملكية من أعيان الوقف.
المحور الثاني: إلغاء الوقف بين المكاسب والخسائر الوطنية.
المحور الثالث: الإصلاح الإداري المنشود للوقف.
المحور الرابع: الوقف وتجديد الحضارة الإسلامية.
وقد عَقَدَ المؤتمر سبع جلسات علمية ناقش خلالها سبعة وستين بحثاً علمياً موزعة على المحاور المذكورة,وصاحبه نشاط علمي متميز مكوّن من محاضرة عامة بعنوان ( الأسرة والعولمة ) لفضيلة الشيخ الدكتور : سلمان بن فهد العودة،و محاضرة عامة بعنوان(فن التعامل مع الشباب) لفضيلة الشيخ الدكتور : إبراهيم بن عبد الله الدويش .
وقد خلص المؤتمر في ختام جلساته إلى التوصيات التالية :
أولاً: رفع برقية شكر وتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، لموافقته السامية على عقد المؤتمر في رحاب الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة .
ثانياً: رفع برقية شكر وتهنئة لمقام صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران و المفتش العام، لرعايته الكريمة للمؤتمر، وعودته سالما معافى إلى وطنه وأهله من رحلته العلاجية .
ثالثاً: رفع برقية شكر وتقدير لمقام صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على دعمه وعنايته بالمؤتمر.
رابعاً: رفع برقية شكر وتقدير لمقام صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن ماجد بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة المدينة المنورة، على افتتاحه للمؤتمر نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد .
خامساً: رفع برقية شكر وتقدير لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، ولمعالي وزير التعليم العالي الأستاذ الدكتور خالد بن محمد العنقري.
سادسا: التأكيد على ما سبقت التوصية به في مؤتمر الأوقاف الثاني المنعقد في مكة المكرمة في الحادي والعشرين من شهر ذي القعدة من عام 1427هـ من ضرورة إنشاء أمانة عامة دائمة للمؤتمرات,والندوات,والملتقيات العلمية,وحلقات النقاش التي تتعلق بموضوع الوقف الإسلامي, يكون من مهامها التنسيق مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية,والجهات الأخرى ذات العلاقة,والعمل على متابعة وتنفيذ توصيات مؤتمرات الأوقاف,والإعداد,والتحضير لعقد المزيد من المؤتمرات حول الوقف.
سابعا: يوصي المؤتمر بالعمل على الإصلاح الاقتصادي للأوقاف الإسلامية القائمة والمستقبلية، وبنائه على الأسس التالية:
(1) اعتبار الوقف قطاعاً اقتصادياً ثالثاً موازياً للقطاعين العام و الخاص.
(2) الاعتراف بالمشروعات الوقفية باعتبارها مرفقاً عاماً خدمياً، بكل ما يترتب  على هذا الاعتراف من حماية الدولة لأعيان الوقف و أصوله,ومراقبة صرف غلاته.
(3) إعفاء المشروعات الوقفية الاستثمارية من الالتزامات المالية العامة.
(4) السماح للشركات التجارية والمدنية والاستثمارية بإنشاء مشروعات وقفية خيرية من فائض احتياطيّاتها النظامية غير الموزعة,وتعديل ما يلزم لذلك من أنظمة وقوانين هذه الشركات بما يسمح لها بالوقف من حصيلة المبالغ المخصصة للتنمية الاجتماعية.
(5) التعامل مع الأعيان الموقوفة على أساس من الخصوصية الشرعية التي لا تسمح بتملكها بالتقادم.
(6) إدارة المشروعات الوقفية على أسس تجارية.
(7) إلغاء أسلوب تحكير الوقف,واستبداله بصيغ استثمارية جديدة أكثر تنميةً لرَيْعه.
(8) إيجاد التوازن بين المنفعة الاجتماعية والمنفعة الاقتصادية للوقف .
(9) تجميع الأوقاف الصغيرة المتماثلة أو المتقاربة في شروط الواقفين  والتي أوشكت على الاندثار,لقلة غلتها أو لانعدام الحاجة إليها,في كيانات وقفية أكبر, يتم وقفها على ذمة الواقفين الأصليين.
(10) إقامة مشروعات وقفية خدمية صحيّة مثل مصحّات علاج الأورام,والغسيل الكلوي,والإدمان و غيرها.
(11) السماح بإقامة الصناديق الوقفية، وإتاحة الفرصة للمساهمة في إقامة الأوقاف المشتركة لجميع شرائح المجتمع.
(12) تشجيع الأوقاف النقدية الجديدة بخصمها من إجمالي دخل الواقف الخاضع لضرائب الدخل.
ثامناً: يدعو المؤتمر إلى العمل على الإصلاح الإداري للوقف الإسلامي على الأسس التالية :
(1) وضع نماذج إرشادية موحدة لحجج الوقف,وضبطها بضوابط مانعة من الاستيلاء على أعيانه أو غلاته من أي جهة كانت.
(2) وضع الأنظمة الرقابية الكفيلة ببقاء الأعيان الموقوفة وعدم استبدالها لغير مصلحة حقيقية ظاهرة.
(3) سد كل الذرائع أمام الاستيلاء على أعيان الوقف أو غلاته,وذلك عن طريق:
أ – تقرير الجزاء المدني و الجنائي الرادع لعمليات تزوير الوثائق و شهادة الزور المسهلة للاستيلاء على أعيان الوقف أو غلاته,وتحويلها إلى ملكيات خاصة.
ب – تتبع أعيان الوقف التي تم بيعها بمحررات مزورة,واستردادها عند اكتشاف التزوير أياً كانت الحالة التي عليها العين وقت الاسترداد,و ذلك باعتبارها أعيانا مغصوبة يلزم ردها و إعادتها.
جـ _ وضع النصوص النظامية الداعمة للدور الرقابي الحكومي والأهلي على الأوقاف في الدول التي لا يوجد بها أنظمة رقابية على الأوقاف.
د_ اعتبار استغلال النفوذ الشخصي,أو الوظيفي,في عمليات الاستيلاء أو الاحتكار أو المحاباة لأعيان الوقف,جريمة إدارية وجزائية محققة لمسؤولية المتسبب فيها.
(4) وضع القواعد والتنظيمات الرادعة لعمليات تخريب الوقف أو تعطيل منافعه,لأي غرض كان,وذلك عن طريق :
أ ) تحديد الجهات المسئولة عن ضبط المعتدين على الوقف و تقديمهم للمحاكمة.
ب) إنشاء محاكم مختصة بنظر قضايا الأوقاف.
ج ) تقرير الجزاء المدني و الجنائي الرادع  لعمليات تخريب الوقف أو التعدي عليه.
د)  النص على صور التفريط و الخيانة و أسباب عزل الناظر على الوقف.
(5) الإسراع في تنفيذ عمليات إعادة التوثيق الإلكتروني لحجج الوقف التي تداهمها مخاطر التلف بسبب تقادم الزمن عليها.
(6) اعتماد أسلوب إداري حديث لعمل الناظر على الوقف يقوم على الأسس التالية :
أ ) المرونة,والشفافية,والمحاسبة الدورية,والمساءلة الجزائية,وتقرير المسئولية المدنية عن الأخطاء العمدية للناظر.
ب) الربط بين  أجر الناظر و بين إنتاجية أعيان الوقف.
ج ) الأخذ بمبدأ الخدمة المؤقتة للناظر ومنع توريث النظارة .
د) تكوين جمعية عمومية من جماعة المستفيدين (الموقوف عليهم)وإعطائها صلاحيات محاسبة الناظر وعزله وتعيين غيره.
هـ) إنشاء إدارة حكومية متخصصة لها مرجعية الرقابة الإدارية والمالية على أعمال وتصرفات النظار ومجالس إداراته في الدول التي لا توجد فيها هذه الإدارة.
(7) يؤكد المؤتمر على ما أوصى به مؤتمر وزراء الأوقاف المنعقد بمدينة جدة من إنشاء مركز إسلامي لتوثيق و شهر الأوقاف الجديدة على مستوى العالم الإسلامي .
تاسعا: وفي شأن الإصلاح التنظيمي (التشريعي) للوقف الإسلامي يوصي المؤتمر بدعوة المنظمات الدولية الإسلامية إلى وضع (صياغة) نظام/ نموذجي /استرشادي للوقف الإسلامي، تصادق عليه جميع الأقطار الإسلامية كمعاهدة دولية متعددة الأطراف ،وتلتزم بأحكامه حال وضعها أو تعديلها لأنظمتها الوقفية الوطنية، بحيث يكفل هذا النظام النموذجي للوقف تحقيق المبادئ العامة التالية:
أ-الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية المنظمة للوقف.
ب-احترام الأحكام الشرعية للوقف من جانب جميع الأقطار الإسلامية التي صادقت عليه حال تطبيقها لأنظمتها الوطنية على أعيان الوقف أو غلاته.
ج-احترام شروط الواقفين والالتزام بإنفاذها.
د-تقنين الضوابط المنظمة لولاية الدولة على الأوقاف، بما يكفل حفز الوقف على أداء دوره المنشود.
هـ-إزالة المعوقات النظامية والإدارية أمام إنشاء الأوقاف الخيرية والأهلية الجديدة بما يتلاءم مع الواقع ومع متطلبات العصر.
و‌-تسهيل إجراءات الوقف أمام الراغبين في الأوقاف المشتركة ، من خلال تنظيم أحكام الوقف المشترك ووقف النقود وإنشاء الصناديق الوقفية القادرة على طرح أسهم وصكوك وقفية ذات اكتتاب عام.
ز‌-النص على حق الجهة الموقوف عليها في استرداد أعيان الأوقاف المغصوبة أو المستبدلة بطرق وأساليب غير مشروعة، مهما طال الزمن أو تغيرت معالم الأعيان الموقوفة.
ح- تلافي أوجه القصور في الحماية الجنائية والمدنية لأعيان الوقف  وغلاته    وتشديد العقوبة على التعدي على الأوقاف.
ط‌-إثبات الوقف الإسلامي بكافة طرق الإثبات والترخيص بسماع دعاوى الحسبة في قضايا الوقف.
ي‌-تنظيم أحكام توثيق وإشهار حجج الوقف لدى جهات توثيق وإشهار خاصة.
وإلى أن يتم وضع هذا القانون النموذجي للوقف الإسلامي، فإن المؤتمر يدعو جميع الحكومات الإسلامية بالالتزام الطوعي بالمبادئ العامة النظامية المذكورة.
عاشراً: يوصي المؤتمر بتفعيل دور الوقف الإسلامي حضاريا من خلال:
(1)الإفادة من التجارب الوقفية الناجحة في بعض الأقطار الإسلامية وغيرها.
(2)إنشاء وقفيات خاصة لدعم وتشجيع مؤسسات التعليم والبحث العلمي وتوفير متطلباته.
(3)إنشاء وقفيات جديدة للمساهمة في حل المشكلات والقضايا الاجتماعية المعاصرة وعلى الأخص منها: مساعدة الشباب على الزواج – إسكان وإيواء الفقراء والأرامل واليتامى– إغاثة منكوبي الحروب والكوارث وغيرها.
حادي عشر: يناشد المؤتمر المنظمات الدولية الإسلامية،بالتكاتف والتنسيق بينها، لتبني استرداد ما يمكن استرداده من أوقاف الحرمين الشريفين الكائنة في كافة أرجاء العالم الإسلامي والعمل على حصرها في سجلات نهائية، والحصول على الوثائق والحجج المثبتة لها، والمطالبة بغلاتها طبقاً لشروط الواقفين، باعتبار هذا العمل عملاً شرعياً في ذاته.
وفي الختام يتقدم المشاركون في المؤتمر إلى الجامعة الإسلامية وفي مقدمتهم معالي مديرها الأستاذ الدكتور : محمد بن علي العقلا بوافر الشكر والامتنان على الجهود المتميزة في إقامة هذا المؤتمر ، كما يثمنون لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد تعاونها ، ويشكرون اللجان العاملة فيه على حسن الإعداد وجودة التنظيم وجميل العناية بالمشاركين والحضور.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
والحمد لله رب العالمين…
المصدر: موقع الفقه الإسلامي ـ 6/ 7/ 1433

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى