عام-فتاوىفتاوى

الفتوى رقم (29) يصرف الوقف حسب أمر الواقف أو ما يحقق المصلحة

“وقفنا ـ الثلاثاء 2 صفر الخير 1428”

السؤال: هناك عائلة يأتيها سنويًا وقف (مبالغ وقدرها) توزع بأسماء كل فرد في العائلة وإحدى هذه العوائل البنت فيها عندما تزوجت لا يأتيها نصيبها من الوقف بل يأخذه والدها إلى أن يموت فبعد ذلك تستطيع أخذ نصيبها فهل هذا صحيح؟؟

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل في الوقف أنه يكون على حسب شرط الواقف، أو نظر من جعل له الواقف النظر فيه، والتصرف حسب ما يحقق المصلحة، والفائدة المتوخاة منه. وعلى ذلك.. فإذا كان الواقف قصر تلك المبالغ على أفراد العائلة دون من تزوجت من البنات، وقرر أن نصيب من تزوجت منهن يكون لأبيها، أو رأى ناظر الوقف ذلك مصلحة، فالواجب اتباع ذلك عند تقسيم تلك المبالغ. وأما إذا لم يكن الواقف قد بين ذلك، فالواجب أن تعطى البنت نصيبها الذي تقرر لها من ذلك الوقف، وليس لأبيها الحق فيه إلا بطيب نفس منها بشرط أن تكون بالغة رشيدة، وهذا ما لم يكن محتاجا إليه، فإن كان محتاجا إليه حاجة معتبرة فله أن يأخذ منه بقدر ما تندفع حاجته، وبشرط أن لا يضر بها بما يأخذه، وليأخذ من إخوانها الموسرين أيضا..

والله أعلم.

المفتـــي:  مركز الفتوى بموقع الشّبكة الإسلاميّة بإشراف د.عبدالله الفقيه.

[المصدر: موقع الشّبكة الإسلاميّة]

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى