“وقفنا ـ الأحد 22 ذي الحجة 1426”
by ناجى حسن عيطه @ 17 / 01 / 2006 06:27 pm
اذا نص فى شرط الواقف على انه اذا مات عن اولاد يكون نصيبه الى اولاده واولاد اولاده وان سفل
هل معنى ذلك اخذ الاولاد نصيب ابيهم وفى حياة اعمامهم الموجدين ولا ياخذون نصيبابيهم المتوفى بعد انقراض طبقة ابيهم
الجواب:
شرط الواقف في المسألة يقول إنّهم ينالون نصيب أبيهم؛ بمعنى أنّهم يأخذون نصيبه كما لو كان حيّا.
وهذا أقرب إلى العدل وإلى مفهوم شرط الواقف. وإذا انقرضت الطبقة فإنّ تقسيم ريع الوقف يختلف. وعلى العموم فإنّ الأمر يستدعي الرجوع إلى الحاكم الشرعي الذي يستطيع دراسة حجة الوقف وملابسات القضية بكيفية أفضل. والله أعلم.
