عام-فتاوىفتاوى

الفتوى رقم (49) حكم الرجوع في الوقف.

 السؤال:
– شخص وقف أرضاً واسعة جداً في حال صحته لتكون مقبرة، ولكن لم يقبر فيها أحد إلى الآن وقد أحيل الشخص الواقف على التقاعد عام 1386هـجرية، وليس له أرضا غيرها سوى مسكن وله ولعياله فهل يجوز الرجوع فيها أو في بعضها أم لا ؟ الجواب
ـ لا يجوز الرجوع فيما وقف من الأرض ، ولا في بعضه لأنها خرجت من ملك الواقف بالوقف إلا الانتفاع بها فيما جعلت له؛ فإن احتيج إليها في تلك الجهة للدفن فيها وإلا بيعت وجعل ثمنها في مقبرة في جهة أخرى ولا يتصرف فيها إلا بمعرفة قاضي تلك الجهة التي فيها الأرض الموقوفة ، وضعف حالك بعد إحالتك على التقاعد لا يبرر لك الرجوع في الوقف والله سبحانه وتعالى يأجرك ويخلف عليك خيراً مما أنفقت . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .
المصدر [موسوعة الفتاوى الإسلامية] ـ 7/ 6/ 1431
http://www.islammessage.com

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى