عام-فتاوىفتاوىملف الزكاة على الأوقاف

الفتوى رقم (52) اشترى عقارات بغرض الوقف… هل فيها زكاة؟

السؤال:
تاجر يريد شراء عقارات ليوقفها لاحقا للمساكين خصوصا المعاقين وكبار السن. فهل يزكيها إذا مر عليها الحول وما زالت هناك عقارات شاغرة ؟

الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا اشترى هذا الرجل هذه العقارات بنية أن يجعلها وقفا لا بنية التجارة فليس فيها زكاة لأنها ليست من عروض التجارة حينئذ بل هي في معنى ما كان معدا للقُنْية. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه.
ولمعرفة شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة [انظر الفتوى رقم: 46281 في موقع الإسلام ويب]، واعلم أن المال الموقوف على الفقراء لا تجب فيه الزكاة ولو كان زكويا [كما في الفتوى رقم: 50610 في موقع الإسلام ويب]، فكيف بهذه العقارات التي ليست زكوية في الأصل.
والله أعلم.
المصدر: موقع الإسلام ويب 25/ 6/ 1431

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى