الموضوعات وعناصرها
الموضوع الأول: ديون الوقف
عناصر الموضوع:
يتناول هذا البحث الأحكام المتعلقة بالديون التي تثبت للوقف في ذمم الآخرين والديون التي تثبت للآخرين في ذمة الوقف ، وذلك وفقاً للعناصر التالية:
1. ذمة الوقف المالية وتعلق الديون بها.
2. حكم الاستدانة للوقف أو عليه وضوابط الاستدانة.
3. تكوين مخصصات من ريع الوقف للديون المعدومة وأسس حساب المخصص.
4. المصالحة على ديون الوقف.
5. اشتراك أكثر من وقف في ذمة مالية واحدة وأثر ذلك على الديون.
6. إجراء المقاصة بين الأوقاف الدائنة والأوقاف المدينة .
7. رهن الأصول الموقوفة في ديون الوقف .
8. ما يئول إلى الديون من الأموال النقدية الموقوفة عند استثمارها في المرابحات وبيوع الآجال ونحوها.
9. أثر التقادم في المطالبة بديون الوقف.
10. سلطة القاضي أو الناظر أو الواقف في إسقاط ديون الوقف.
11. حكم وقف العقار المرهون بدين.
12. حكم خطابات الضمان المغطاة بأرصدة الأموال الموقوفة البنكية.
13. تقديم تسديد الديون التي على الوقف على المستحقين في الريع.
14. مسئولية الناظر تجاه ديون الوقف.
15. إعطاء ديون الوقف حق الامتياز عند المطالبة بها على غيرها من الديون.
ملاحظة : وللباحث أن يضيف ما يراه مناسباً، على أن لا يقل البحث عن 25 صفحة ولا يزيد عن 50 صفحة.
الموضوع الثاني: استثمار أموال الوقف
عناصر الموضوع:
يبحث هذا الموضوع في الضوابط العامة التي يجب أن يلتزم بها الناظر على الوقف في استثماره الأموال الموقوفة وذلك وفقاً للعناصر التالية:
1. حكم استثمار أموال الوقف وتنميتها.
2. أنواع الأموال المدارة من قبل الجهة المشرفة على إدارة الأوقاف وحكم استثمارها.
2-1 أصول عقارية.
2-2 أصول منقولة.
2-3 أثمان العقارات الموقوفة التي بيعت بقصد شراء بدلها من العقارات.
2-4 الأموال النقدية.
2-5 الأوراق المالية (الأسهم والصكوك).
2-6 ريع الوقف.
2-7 المخصصات التي يتم حجزها من الريع مقابل الاستهلاك أو الصيانة أو إعادة الإعمار أو الديون المعدومة.
2-8 التأمينات المأخوذة من مستأجري عقارات الوقف للتعويض عن إتلاف العقار المستأجر أو التخلف في دفع الأجرة.
3. خصوصية الأموال الموقوفة وأثر ذلك في اختيار الصيغة الاستثمارية وعلى سبيل المثال:
3-1 الاستثمار في بيوع المرابحات.
3-2 الاستثمار في الأسهم والصكوك.
3-3 الاستثمار في الاستصناع.
3-4 الاستثمار في التأجير وإعادة التأجير.
3-5 الاستثمار في المضاربة.
3-6 الاستثمار في المزارعة.
3-7 الاستثمار في الإجارة المنتهية بالتملك.
والبحث في “خصوصية الأموال الموقوفة المستثمرة” لا يستلزم البحث في الأحكام الفقهية التفصيلية لهذه الصيغ فهي ليست مراده في هذا البحث وإنما المقصود البحث في أثر ما يخص الوقف من أحكام في الاستثمار: فمثلاً من المعلوم أن استثمار أموال الوقف في المرابحات سيؤدي إلى أن تؤول أموال الوقف إلى ديون في ذمة المشترين بموجب عقود بيوع المرابحات. وكذلك بيوع الآجال، فهل يجوز تعريض أموال الوقف لمخاطر المديونيات؟ وما هي ضوابط ذلك؟ وكذلك عند الاستثمار في الأسهم ففي حال ” وقف الأسهم” بأن تكون الأسهم هي الأصول الموقوفة، هل يصح تداولها بيعا وشراء وفي حال عدم تداولها والاستفادة من ريعها فقط ما الحكم عند تصفية الشركة وتقييم أصولها؟ أما في حال الاستثمار في المضاربة بأن تكون الأموال الموقوفة هي “رأس مال المضاربة” فإن عقد المضاربة لا يقبل ضمان رأس المال مما يعرض الأصول الموقوفة للضياع في حال خسارة رأس المال. وفي حال استثمار الأموال الموقوفة في عقود الاستصناع ويكون الوقف هو الصانع الممول بأموال الوقف فما حكم العقار المنشأ بأموال أصول موقوفة والذي سيئول إلى تملك المستصنع له بموجب عقد الاستصناع.
هذه هي الجوانب المطلوب تناولها بالبحث وغيرها مما يظهر فيه أثر ما أختص به المال الموقوف من أحكام من حيث عدم جواز بيعه ووجوب حفظه وعدم جواز تملكه أو الاشتراك في ملكيته.
4. خصوصية الأموال الموقوفة في أسس محاسبة الاستثمار.
4-1 أسس حساب المخصصات.
4-2 جمع الأوقاف المختلفة في وعاء استثماري واحد وأسس حساب الأرباح والخسائر.
4-3 الزيادة الرأسمالية ومدى اعتبارها زيادة في الأصل الموقوف أو اعتبارها ريعاً.
4-4 أسس تقييم الأصول الموقوفة عقاراً أ و نقداً.
5. ضوابط استثمار ريع الوقف ومخصصاته وأموال البدل.
6. أثر العرف التجاري والاستثماري في استثمار أموال الوقف .
ملاحظة : وللباحث أن يضيف ما يراه مناسباً، على أن لا يقل البحث عن 25 صفحة ولا يزيد عن 50 صفحة.
الموضوع الثالث: مشمولات أجرة الناظر المعاصرة
عناصر الموضوع:
أصبحت النظارة على الأوقاف المعاصرة إحدى مسئوليات الدولة الرسمية كوزارات الأوقاف أو الأمانة العامة للأوقاف وغيرها من هيئات حكومية. ويتناول هذا البحث ما تستحقه الإدارة الرسمية للأوقاف من ريع الأوقاف باعتبارها ناظراً على الوقف ومدى شمول ذلك لمصروفات الإدارة المعاصرة، وذلك وفقاً للعناصر التالية:
1. شروط استحقاق الناظر من ريع الأوقاف.
2. مقدار ما يستحقه الناظر.
3. تحميل ما يستحقه الناظر من أجر على ريع الأوقاف الداخلة تحت نظارته، وأسس حساب ما يتحمله كل وقف منه.
4. ضوابط أجر المثل في وظيفة الناظر وتطبيقها على الإدارة المعاصرة.
5. ضابط الأعمال الداخلة في اختصاص الناظر على الوقف.
ملاحظة: هذه العناصر من (1-5) قد بحثت في كتب الفقه بحثاً وفياً، ولذا فالمطلوب عدم التوسع ببحثها في هذا البحث والاقتصار منها على استخلاص القواعد والضوابط لتطبيقها على القضايا المعاصرة المتعلقة بأجرة الناظر.
6. شمول استحقاق الناظر من ريع الوقف للمصروفات التالية:
6-1 التسويق.
6-2 العلاقات العامة والإعلام.
6-3 الحوافز والمكافآت.
6-4 مصاريف بناء وتأثيث وصيانة مقار إدارات الأوقاف.
6-5 النثريات (كالقرطاسية، والسلف وحفلات التكريم).
6-6 تحصيل ريع الوقف.
7. أنواع الوظائف التابعة لإدارة الوقف ومدى شمولها بأجرة الناظر.
8. التكييف الشرعي لما تتحمله الدولة من مصروفات إدارة الوقف.
ملاحظة : وللباحث أن يضيف ما يراه مناسباً، على أن لا يقل البحث عن 25 صفحة ولا يزيد عن 50 صفحة.
المصدر: موقع الأمانة العامة للأوقاف الكويتية