عام-فتاوىفتاوى

الفتوى رقم (50) التّصرف في الوقف بعد إنجازه

السؤال:
– رجل وقف وقفًا منجزًا، وعين مصرفه، وبعد ذلك بمدة كتب ورقة ذكر فيها أنه شرك في ثوابه أناسًا ممن لم يدخلهم فيه، وألحق فيه زيادة تنافيه، وأدخل في استحقاق الريع أناسًا خارجين عنه، فهل تصح هذه التصرفات الجديدة أم لا؟ الجواب:
ـ لا يصح شيء من تصرفاته المذكورة؛ لأن الوقف عقد لازم. فإذا وقف شيئًا وقفًا منجزًا، فقد لزم ولا حق له في أي تصرف يخالف ما قد عقده سابقا. واللَّـه أعلم.
المفتي عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل
المصدر [موسوعة الفتاوى الإسلامية] ـ 14/ 6/ 1431
http://www.islammessage.com

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى