السؤال: شخص يدعى سعيد وقف قطعة أرض صغيرة وكان معتاداً هذه القطعة من الأرض صدقة من ثمارها ليلة 27 رمضان. وبعد أن انتهى سعيد ورثه ابنه سالم سعيد ومشى حسب العادة. وبعد أن انتهي سالم سعيد خلف محمد سالم ومشّى محمد سالم سعيد العادة حسب ما كان عليه أبوه وجده. وبعد أن توفيا علي محمد سالم سعيد وحيدر محمد سالم سعيد وخلف علي محمد سالم ثلاثة أولاد وحيدر ثلاثة أولاد. هل يجوز لأولاد علي محمد سالم وحيدر محمد سالم أن يقتسموا هذه القطعة وتكون كميراث بينهم، أم لا تزال وقفاً جيلا بعد جيل؟
الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر لم يجز للورثة أن يقتسموا عين الأرض الموقوفة بينهم ولو كان ما وُقفت عليه قد عطل بل تبقى وقفاً وتصرف غلتها في وجوه البر التي تحتاج للنفقة ولا يوجد من ينفق عليها؛ كإصلاح المساجد وترميمها أو بنائها أو إجراء الماء إليها أو فرشها، وكالمرافق الأخرى التي يحتاج إليها أهل البلد، وكالصدقة على الفقراء من أقارب الواقف وغيره. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
[المصدر:موقع الرّئاسة العامّة للبحوث العلميّة والإفتاء]
