عام-فتاوىفتاوى

الفتوى رقم (48) حكم الوقف على الورثة.

 نشر موقع “إسلام ويب” هذه الفتوى تحت عنوان: حكم وقف الأملاك على الورثة
السؤال 
أنا رجل يساورني هاجس الخوف على ورثتي القصر بعد موتي خاصة زوجتي غير الحاصلة على الجنسية السعودية وأولادها، وأملك ثلاثة منازل كل زوجة وأولادها ساكنين في واحد، وأخشى بعد موتي أن تباع المنازل وتقسم التركة نقداً ولا يجد بعض القصر سكناً خاصةً النساء من الزوجات والبنات المطلقات والأرامل فرضاً. فهل يجوز لي حبس أصول هذه المنازل وتسبيل منافعها على ورثتي بنسبة نصيب كل وارث من الميراث، وأما عقبهم فعلى الرؤوس ذكوراً وإناثاً من نسل الذكور ومن احتاج سكن ( وقف خيري ) على ورثتي منعاً من البيع  وهذا كل تركتي؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
لا حرج على السائل الكريم أن يوقف هذه البيوت على ورثته إن نجَّز ذلك الوقف بحيث يخلى بينهم وبينها ولا يعلقه على موته.
وأما إن علقه على موته فإنه يكون في معنى الوصية، وبالتالي لا يصح وقفه على الورثة؛ لأنه لا وصية لوارث.
 وكذلك لو أوقف على غير ورثته من ذريته أو غيرهم فلا بد عندئذ أن يكون في حدود الثلث، ولا يمضي ما فوق ذلك إلا بإذن الورثة.
 وقد سبق لموقع “إسلام ويب” بيان ذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 74508، 103974، 18071، 49196.
وأما كيفية تقسيم هذا الوقف ـ في حال صحته ـ على المستفيدين منه، فما ذكره السائل من قسمته عليهم بحسب أنصبتهم من الميراث دون التسوية بينهم فيه ـ قد استحبه بعض أهل العلم.
 قال ابن قدامة في (المغني): المستحب أن يقسم الوقف على أولاده على حسب قسمة الله تعالى الميراث بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين. اهـ.
المصدر: إسلام ويب ـ  5/ 6/ 1431

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى