عام-فتاوىفتاوى

الفتوى رقم (43) حكم نقل الوقف إذا تهدم وأصبح لا يصلح للسكن

“وقفنا ـ الجمعة 27 رجب 1428”

السؤال: لوالدتي بيت وقف، وقد مضى زمن طويل على هذا البيت حتى أصبح لا يصلح للسكن، وأود أن أنقل الوقف، وأبيع البيت، وأضع ثمنه في مسجد، أو جمعية بر، أو أي طريق من طرق الإحسان. فهل يجوز لي ذلك؟

الجواب: ليس لك التصرف في الوقف، ولا نقله إلى غير ما عينه الواقف، وإذا تعطلت مصالحه جاز نقله في مثله، أو فيما يقوم مقامه؛ من أرض أو دكان أو نخل، تصرف غلته مصرف البيت المذكور، على أن يكون ذلك بواسطة المحكمة في بلد الوقف.

أجاب على السؤال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[المصدر: موقع  ابن باز ]

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى