التوصيات

القرارات والفتاوى

قرارات وفتاوى موضوع ديون الوقف
1ـ ذمّة الوقف المالية:
ـ لا مانع شرعًا من الاعتراف بالشخصية الاعتبارية للوقف التي تتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان ملازمًا لصفة الإنسان الطبيعية، فيكون لها ذمة مالية مستقلة عن ذمة الواقف والموقوف عليه، وأهلية مدنية في الحدود التي يعينها سند إنشائه، أو التي يقرها القانون، ولها حق التقاضي، ورفع الدعاوي على الغير، كما للآخرين الحق في رفع الدعوى عليها.
ـ يمثّل الوقف في كل ذلك ناظر الوقف، أو الشخص الذي يحدده صك الوقف أو القضاء أو إدارة الوقف حسب النظام الأساسي للوقف.
2ـ الاستدانة للوقف أو عليه:
أولاً: الأصل جواز الاستدانة للوقف (أي الاقتراض له) ما دامت تحقق مصلحة معتبرة للوقف، إذا توافرت الضوابط الآتية:
ـ أن يأذن بذلك القاضي أو الواقف أو عقد التأسيس أو النظام الأساسي للوقف بأن يكون الاقتراض ضمن أهداف الوقف وأعماله.
ـ أن تكون هناك حاجة معتبرة شرعًا لهذه الاستدانة.
ـ أن يقوم ناظر الوقف أو إدارة الوقف بترتيب آلية لرد الديون على أصحابها.
ـ أن تكون الاستدانة في حدود ريع الوقف وغلته، بحيث ترد الديون منها، ولا يكون الرد من أصول الوقف.
ـ أن يحسم الدين أو ما يخصه في كل فترة زمنية من الغلة قبل التوزيع.
ـ أن تكون الاستدانة بالطرق المشروعة الخالية عن المحرمات كالربا ونحوه.
ثانيًا: الأصل عدم جواز إعطاء القرض من مال الوقف للغير إلا إذا كان الإقراض من أهداف الوقف، كما في وقف النقود للقرض الحسن، أو كانت تقتضيه الضرورة أو المصلحة المعتبرة التي يقررها القاضي، وتراعى في ذلك الضوابط التالية:
ـ في حالة الإقراض يجب على الناظر أو الإدارة اتخاذ كافة الوسائل المتاحة لحماية الدين وضمان استرداده من توثيقات ورهون وضمانا.
ـ أن يكون الإقراض خاليًا عن الربا ونحوه من المحرمات.
ـ مع ملاحظة ما ورد سابقًا فإن ما يترتب على تنمية موارد الوقف من ديون والتزامات، فإنه يشترط في ذلك رعاية ما يقتضيه العرف التجاري على أن كافة الاحتياطات والضمانات لرد ديون الوقف وعلى أن يتم ذلك بالطرق المشروعة.
3ـ تكوين مخصصات من ريع الوقف للديون المشكوك في تحصيلها
على ناظر الوقف أو الإدارة تكوين مخصصات لديون الوقف المشكوك في تحصيلها حفاظًا على أصله وحماية الاستثمار على أن يتم ذلك حسب الأسس الآتية:
ـ أن يتم تخصيص المخصص وفق القواعد المحاسبية المتعارف عليها.
ـ أن تتم مراجعة هذا المخصص على ضوء المستجدات للديون.
ـ على الناظر أو الإدارة السعي الحثيث نحو تحصيل الديون المعدومة أو المشكوك في تحصيلها، ولا يكتفي بوضع مخصص لها.
4ـ المصالحة على ديون الوقف
تجوز المصالحة على الديون الثابتة على الوقف بالحط أو التأجيل أو التقسيط أو نحو ذلك لأن ذلك من مصلحة الوقف مع مراعاة الضوابط التالية:
ـ الأصل عدم جواز المصالحة على ديون الوقف على الغير بالحط إلا في حالة اليأس من تحصيلها كلها، فحينئذ يجوز التصالح بالحط عن بعضها إذا كان ذلك بإذن القاضي.
ـ ولا مانع شرعًا من التصالح عن طريق استبدال الدين بعين في حدود قيمة الدين.
5ـ اشتراك أكثر من وقف في ذمة مالية واحدة، وأثر ذلك على الديون
ـ تعتبر الأوقاف نوعًا واحدًا ـ كالمساجد ـ بمثابة وقف واحد، بحيث يجوز صرف ما فاض من ريع أحدها على الآخر.
ـ إذا صرف ريع نوع من الأوقاف كالمساجد، على نوع آخر كالفقراء فإن ذلك بمثابة دين يجب رده من الغلة، أما إذا صرف ما فاض من ريع مسجد على آخر، فلا يعتبر دينًا عليه.
6ـ إجراء المقاصة بين الأوقاف الدائنة والأوقاف المدينة
تجوز المقاصة الجبرية أو الاختيارية بين ديون بعضها مع بعض.
7ـ رهن الأصول
الأصل عدم جواز رهن الأصول الموقوفة في ديون الوقف أو غيرها.
8ـ أثر التقادم في المطالبة بديون الوقف
لا أثر للتقادم على ديون الوقف من حيث الإسقاط لأصل الدين أو الدعوى.
9ـ حكم وقف العقار المرهون بدين
الأصل عدم جواز وقف العين المرهونة بدين.
10ـ حكم خطابات الضمان المعطاة بأرصدة الأموال الموقوفة البنكية
ـ لا يجوز إصدار خطاب ضمان مغطى بأرصدة الأموال الموقوفة لغير الواقف.
ـ يجوز إصدار خطاب ضمان بنكي بأرصدة الاموال الموقوفة لصالح الوقف واستثماراته وتجارته المسموح بها شرعًا.
11ـ تقديم تسديد الديون على توزيع الريع
لا يجوز توزيع الريع على المستحقين قبل تسديد الديون الحالة إلا إذا كان الريع أكثر من الدين أو أقساطه.
12ـ مسؤولية الناظر تجاره الديون
الأصل أن الناظر (أو إدارة الوقف) أمين غير ضامن (غير مسؤول) إلا في حالات التعدي أو التقصير أو مخالفة شروط الواقف، أو النظم القانونية المقررة.
13ـ إعطاء ديون الوقف حق الامتيازات
لديون الوقف حق الامتياز كما لديون الحكومة من امتياز على أموال المدينين، ويتم تحصيلها بنفس الطرق المقررة لتحصيل أموال الدولة.

قرارات وفتاوى موضوع استثمار أموال الوقف
1ـ تعريف استثمار أموال الوقف:
يقصد باستثمار أموال الوقف تنمية الأموال الوقفية سواء كانت أصولاً أم ريعًا بوسائل ومجالات استثمارية مباحة شرعًا.
2ـ الأصل هو الاحتفاظ بالموقوف سليمًا ليؤدي دوره ويحقق الغرض من وقفه وهذا يتطلب تنمية أموال الوقف بقدر الإمكان إذا كانت قابلة للنماء وفقًا للضوابط الشرعية.
3ـ يجب استثمار الأصول الوقفية سواء كانت عقارًا أو منقولة ما لم تكن موقوفة للانتفاع المباشر بأعيانها.
4ـ يعمل بشرط الواقف في تنمية أصل الوقف بجزء من ريعه ولا يعد ذلك منافيًا لمقتضى الوقف ويعمل بشرطه كذلك في عدم تنميته بجزء من ريعه.
5ـ الأصل عدم جواز استثمار جزء من الريع إذا أطلق الواقف ولم يشترط استثماره إلا بموافقة المستحقين في الوقف الذري. أما الوقف الخيري فيجوز استثمار جزء من ريعه بالضوابط المنصوص عليها لاحقًا.
6ـ يجوز استثمار الفائض من الريع بعد توزيع الريع على المستحقين وحسم النفقات والمخصصات. وهل يلحق ناتج الاستثمار بالأصل فيكون وقفًا أو أنه يبقى ريعًا ؟ قولان للفقهاء.
7ـ لا يجوز استثمار التأمينات المأخوذة من مستأجري عقارات الوف للتعويض عن إتلاف العقارات المستأجرة أو التخلف في دفع الأجرة إلا بإذن أصحابها.
8ـ يجوز استثمار مخصصات الاستهلاك والصيانة وإعادة الإعمار والإبدال والديون المشكوك فيها وما في حكمها وتتبع المخصص في حكمها.
9ـ الأموال المتجمعة من الريع والتي تأخر صرفها يجوز استثمارها وتكون تبعًا للريع.
10ـ إذا كان الوقف أسهمًا أو صكوكًا قابلة للتداول فلا يجوز تداولها بالبيع والشراء.
11ـ يجوز ضم أموال الأوقاف المختلفة في وعاء استثماري واحد بما لا يخالف شرط الواقف.
12ـ يجب عند استثمار أموال الوقف مراعاة الضوابط التالية:
ـ أن تكون صيغة الاستثمار مشروعة وفي مجال مشروع.
ـ يراعى تنوع مجالات الاستثمار لتقليل المخاطر.
ـ أخذ الضمانات والكفالات.
ـ اختيار وسائل الاستثمار الأكثر أمانًا وتجنب الاستمارات ذات المخاطر العالية بما يقتضيه العرف التجاري والاستثماري.
ـ يكون استثمار أموال الوقف بالصيغ المشروعة الملائمة لنوع المال الموقوف بما يحقق مصلحة الوقف وبما يحافظ على الأصل الموقوف ومصالح الموقوف عليهم. وعلى هذا فإذا كانت الأصول الموقوفة أعيانًا فإن استثمارها يكون بما لا يؤدي إلى زوال ملكيتها وإن كانت نقودًا فيمكن أن تستثمر بجميع وسائل الاستثمار المشروعة كالمضاربة والاستصناع … الخ.
ـ إعطاء الأولوية للاستثمار في البلاد الإسلامية.
ـ ألا يخالف الاستثمار شرط الواقف.
ـ ألا يضر الاستثمار بمصلة الموقوف عليهم.
13ـ إذا استثمر المال النقدي الموقوف في أعيان كأن يشتري به عقارًا أو يستصنع به مصنوعًا فإن تلك الأصول والأعيان لا تكون وقفًا بعينها مكان النقد. بل يجوز بيعها لاستمرار الاستثمار ويكون الوقف هو أصل المبلغ النقدي.

قرارات وفتاوى موضوع أجرة الناظر المعاصرة
أولاً: تعريف الناظر وأجرته
ـ تعريف الناظر: هو من يتولى إدارة الوقف وتنميته ويتحمل مسؤوليته وإدارته فردًا كان أو جماعة أو مؤسسة أو وزارة أو نحو ذلك.
ـ أجرة الناظر: هي المقابل المالي لإدارة الناظر للوقف  ومسؤوليته عنه بطريقة مباشرة.
ثانيًا: شروط استحقاق الناظر من ريع الأوقاف:
يشترط لاستحقاق الناظر لهذه الأجرة ما يلي:
ـ أن يتحمل مسؤولية الوقف المناطة به مباشرة.
ـ أن يكون مسلمًا عدلاً بالغًا عاقلاً كفؤًا أو شخصًا اعتباريًا وفي الحالتين يجب أن تتوفر فيهما شروط النظارة بصفة عامة.
ثالثًا: مقدار ما يستحقه الناظر:
الأجرة على شرط الواقف إلا أن تكون أقل من أجرة المثل أو ما تقدره المؤسسة أو الوزارة ويخضع تقدير أجرة الناظر للاعتبار التالي:
تقدر أجرة الناظر بما يحدده الواقف وإلا فأجرة المثل بما يتناسب مع تغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية وبحسب طبيعة العمل و التأهيل العلمي والخبرة والاختصاص، ويجوز أن تكون أجرة الناظر مبلغًا محددًا أو نسبة من الريع.
رابعًا: تحميل أجرة الناظر:
يحمل ما يستحقه الناظر من أجر على ريع الأوقاف الداخلة تحت نظارته، وتوزع على الأوقاف بحسب ريعها.
المصدر: موقع الأمانة العامة للأوقاف الكويتية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى